المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 4661 تاريخ 14/01/1994 نافذ
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 5 من مرسوم رقم 4661 تاريخ 14/01/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181757/article/5/