النص الكامل

مرسوم رقم 4660 تاريخ 14/01/1994 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر /40/ سم ضمن المساحة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم. ج- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر /40/س .م بين الوتدين رقم S6 ورقم 21 ضمن حدود الطريق العام. د- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر 40 سم بين الاوتاد رقم C ورقم S2 ورقم S3 ضمن حدود الطريق العام لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية للري. ه- تأهيل قناة الري المحددة بالاحرف (K-L-M) والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. و- ان كافة الاقنية المحدثة المشار اليها في الفقرات (ب- ج- د) من المادة الثالثة من هذا المرسوم تخضع للمواصفات والقياسات المحددة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ز- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاات الايلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليه القيام بها هي على نفقة ومسؤولية صاحب العلاقة طالب الاسقاط. ح- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا من تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني. ط- عدم التعرض للقناة القديمة قبل انجاز الاعمال المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم تحت طائلة الابطال.

المادة 3 من مرسوم رقم 4660 تاريخ 14/01/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181758/article/3/