ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
(حيازة السلع والمواد والاتجار بها) ولا سيما المادة
10 منه,
بناء على القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 (يتعلق
بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين)
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد التجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم
50/94 تاريخ 13/01/1994)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين, يجوز توزيع الهدايا التي تزيد قيمة كل منها عن مليون ليرة لبنانية بطريقة وضع اجزاء من قسائم تخول المستهلك الذي يجمع اجزاء القسيمة الواحدة الحصول على الهدية الخاصة بالقسيمة, وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- تحديد عدد الهدايا ونوعها وقيمتها بشكل مفصل. 2- ان لا يقل عدد الهدايا من كل نوع عن عشرة. 3- اخضاع عمليات وضع القسائم في العبوات وتوزيعها وتسليم الهدايا لاشراف الوزارة ومراقبتها. 4- ابقاء جميع اجزاء القسيمة الموزعة صالحة طوال فترة انماء المبيعات. 5- التقيد بأية شروط اخرى تفرضها الوزارة وتقديم اية ضمانات تطلبها.
مادة 2: يمكن فرض الشروط المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(5) المحددة في المادة الاولى من هذا القرار على الهدايا التي توزع بطريقة وضع قسائم غير مجزأة في العبوات, وذلك ايا كانت قيمة الهدية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
15/01/1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يراونت دمرجيان