جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2000

تمديد العمل بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 61/98

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2000, ص. 179-180
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

وتعديلاته,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

المبلغ تفسير مضمونها هاتفيا بواسطة معالي

وزير المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل, لخاية 31 كانون الاول عام 2000, بمضمون قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 61, تاريخ 27 اب 1998, القاضي باخضاع البنود التعريفية 01201.10 و0102.90 و0104.10 لمعدل 2% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وعمل به فور صدوره.

بيروت, في 5 كانون الثاني 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن