النص الكامل

مرسوم رقم 2142 تاريخ 14/01/2000 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

يطبق في الامتحانات نظام الامتحانات الفصلية على الشكل التالي:

1-أ- تجري امتحانات ارصدة الفصل الاول في بداية شهر شباط وامتحانات الفصل الثاني في بداية شهر حزيران اما الارصدة التي تدرس في الفصلين معا فتجرى امتحاناتها في شهر حزيران

ب- يحق للطالب ان يتقدم الى امتحانات الدورة الثانية التي تجرى في شهر ايلول شرط ان لا تقل علامته في الدورة الاولى في الرصيد الواحد عن 6/20

ج- اما الاعمال التي يقدمها الطالب خلال كل فصل مثل المسابقات الخطية او الشفهية والفروض المنزلية والمحاضرات وغيرها من الاعمال التي يطلبها استاذ المادة فتحتسب علامتها 2/20 من العلامة النهائية

2-أ- يعتبر ناجحا في كل رصيد الطالب الذي نال معدلا لا يقل عن 10/20

ب- يحق للطالب ان يتقدم الى امتحانات الدورة الثانية في الارصدة التي نال عليها في الدورة الاولى علامة لا تقل عن 6/20

ج­ - يرفع الطالب من السنة الاولى الى السنة الثانية اذا نجح في ستة ارصدة بينها رصيدا اختصاص

د - يرفع من السنة الثانية الى السنة الثالثة ومن ثم الى الرابعة شرط نجاحه في ستة ارصدة من ارصدة كل سنة.

هـ­ - لا يحق للطالب الانتقال الى السنة الثالثة الا اذا انهى كافة ارصدة السنة الاولى ولا الى السنة الرابعة الا اذا انهى كافة ارصدة السنة الثانية.

المادة 9 من مرسوم رقم 2142 تاريخ 14/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181790/article/9/