المادة 2
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادتي تلقيح رسمية ضد الجدري وضد الكوليرا.
مرسوم رقم 10860 تاريخ 12/01/1948 نافذ
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادتي تلقيح رسمية ضد الجدري وضد الكوليرا.
المادة 2 من مرسوم رقم 10860 تاريخ 12/01/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181799/article/2/