النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة او الدول التي يعتمد لديها والاراضي الواقعة تحت سيادتها او سطلتها السياسية. ويعين نطاق اختصاص كل قنصلية بالمرسوم الذي ينشئها. وفي حال وجود قنصلية عامة توزع مناطق اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181816/article/15/