المادة 27
مادة 27: أ) ينقل الموظفون التابعون للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور. ب ) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي اكثر من ثلاث سنوات في المركز ذاته في الخارج. ج) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية دون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل. د) يجوز تمديد المدة المشار اليها في الفقرتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, على ان لا يبقى الوزير المفوض في نفس المركز اكثر من ست سنوات . ه) تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953, المادة 1, 15/04/1953
مادة 1: الغيت المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 وابدلت بها الاحكام التالية: "آ- ينقل الموظفون التابعون للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور. ب - لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية دون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل. ج- يجوز تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة فيما خص السفراء والوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, على ان لا يبقى السفير او الوزير المفوض في نفس المركز اكثر من سبع سنوات . د- تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج"