النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181816/article/33/