النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: لا يجوز في مطلق الاحوال لرئيس البعثة وموظفي السلك السياسي او القنصلي ولسائر الموظفين مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا بأذن من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة واستئنافهم العمل فعلا.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181816/article/39/