المادة 41
مادة 41: يؤدي اليمين موظفو السلك الخارجي وموظفو الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين بان يحافظوا ابدا على اسرار الوظيفة, وبأن لا يذكروا فيما قد يضعون من مذكرات او مقالات او مؤلفات اثناء وجودهم في الوظيفة او بعد اعتزالها امورا اطلعوا عليها اثناء الوظيفة, الا اذا اذن بذلك وزير الخارجية والمغتربين بناء على اقتراح المدير العام. تؤدى اليمين امام المدير العام او من ينتدبه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953, المادة 5, 15/04/1953
مادة 5: الغيت المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 وابدلت بها الاحكام التالية: "يقسم موظفو السلك الخارجي وموظفو الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين اليمين التالية: اقسم بالله اني احافظ ابدا على اسرار الوظيفة, ولا اذكر فيما قد اضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات اثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها امورا اكون قد اطلعت عليها اثناء الوظيفة الا باذن من وزارة الخارجية". يقسم السفراء والوزراء المفوضون اليمين امام رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية, والموظفون الآخرون امام وزير الخارجية بحضور المدير العام. يعطى وزير الخارجية الاذن المنصوص عليه في الفقرة الاولى بناء على اقتراح المدير العام.