المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ماريا نورد، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 94 15/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة ماريا نورد تاريخ
19/05/1998 المتضمن رغبة السيدة ماريا
نورد في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ
بالجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ماريا نورد، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر