النص الكامل

مرسوم رقم 101 تاريخ 15/01/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند (4) من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد".

المادة 1 من مرسوم رقم 101 تاريخ 15/01/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181845/article/1/