جميع التشريعات

قرار رقم 115 05/05/1998

منح براءة اختراع.

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
05/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 30, 02/07/1998, ص. 3091-3092
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 05/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/3/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 30/04/1998 من السيد

وسام اميل رزق المقيم في النقاش بصفته عاملا باسمه

ولحسابه الخاص .

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 30/04/1998,

بناء على اقترا المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وسام اميل رزق المقيم في النقاش براءة اختراع تتعلق ب "Regle Cycloidale" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 30/04/1998 والمسجل تحت رقم 5947

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 5 ايار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر