المادة 2
مادة 2: تلغى النصوص المتعلقة بالشروط للاشتراك في المباريات المفروضة بموجب البند - اولا - من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته, والواجب توفرها في المرشحين لوظائف مراقب ضرائب - محاسب - محتسب ومراقب جباية ووظائف مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق ورئيس محاسبة, واستعيض عنها بالنصوص التالية: "الوظيفة: مراقب ضرائب - محاسب - محتسب - مراقبة جباية: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا على: بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسب او ادارة الاعمال او المالية, او المحاسب والعلوم المالية او الاحصاء, مسبوقة بشهادة البكالوريا - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. يستفيد الذين يعينون في هذه الوظيفة او الذين ينتقلون اليها بنتيجة المباراة التي اشتركوا فيها من ثلاث درجات من سلم رواتب الفئة الرابعة- الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام". "- الوظيفة: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح الاشتراك فيها ان يون حائزا على: - ماجستير او MAITRISE في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بالاجازة المختصة وبشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. - او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسب والعلوم المالية, مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا مع افادة من مؤسسة عامة او من مؤسسة خاصة كبيرة او متوسطة الحجم تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة سنتين على الاقل".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 6054 تاريخ 10/08/2001, المادة 1, 16/08/2001
مادة 1: تلغى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12387 تاريخ 23/6/1998 الفقرة الثانية منها والتي تنص على ما يلي: "يستفيد الذين يعينون في هذه الوظيفة او الذين ينتقلون اليها بنتيجة المباراة التي اشتركوا فيها من ثلاث درجات من سلم رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام".