النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ

المادة 101

المادة 101

مادة 101: تحدد بقرار من وزيري الصحة العامة والمالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة, تعرفة الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة وفق درجة تصنيفها على ان تكون هذه التعرفة ادنى من التعرفة التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في تعاقدها مع المستشفيات الخاصة. كما يحدد الوزيران النسبة المئوية المتوجبة على المريض على ان تكون هذه النسبة اقل وبشكل ملحوظ من النسبة المتوجبة على المواطن الذي يعالج في المستشفيات الخاصة على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 101 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/101/