النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: - اذا اقر مجلس الادارة رفع الخلاف الى مجلس الوزراء, فعلى المؤسسة ايداع هذا القرار في اليوم التالي لتاريخ اتخاذه, سلطة الوصاية الادارية, مضموما اليه النسخ عن كل من مشروع الموازنة ورأي كل من سلطتي التصديق منه ومبررات عدم التقيد بالاعتراض وتودع المؤسسة وزارة المالية في اليوم ذاته, نسخة عن كل من المستندات المذكورة. يودع وزير الصحة العامة, رئاسة مجلس الوزراء كامل الملف الوارد اليه مع طلبه عرض الخلاف على مجلس الوزراء, وابداء مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء, وذلك قبل بداية شهر كانون الاول. لوزير المالية ان يودع رئاسة مجلس الوزراء في المهلة ذاتها, مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء لتضم الى الملف.

المادة 20 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/20/