المادة 22
مادة 22: - يقرر مجلس الوزراء: - اما تصديق مشروع الموازنة كما ورد اليه. - او تصديق المشروع بعد تعديله اخذا ببعض او كل نقاط الاعتراض وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي اقره مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ
مادة 22: - يقرر مجلس الوزراء: - اما تصديق مشروع الموازنة كما ورد اليه. - او تصديق المشروع بعد تعديله اخذا ببعض او كل نقاط الاعتراض وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي اقره مجلس الوزراء.
المادة 22 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/22/