النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يعقد النفقة المدير العام او المدير بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة. يمكن للمدير العام او المدير ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة.

المادة 30 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/30/