المادة 38
ثالثا: صرف النفقة: مادة 38: تدفع النفقة بموجب اوامر الدفع صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمحاسب.
مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ
ثالثا: صرف النفقة: مادة 38: تدفع النفقة بموجب اوامر الدفع صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمحاسب.
المادة 38 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/38/