النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للمؤسسة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت المؤسسة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف, عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 60 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181916/article/60/