المادة 75
مادة 75: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات الاتية: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2- اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن ادارة رسمية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. 3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة.