المادة 8
مادة 8: استثناء من احكام المادة السابقة من هذا المرسوم: 1- يمكن بقرار من مجلس الادارة, بعد موافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة, نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة, انما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع النفقات التي يختص بها البند وذلك في ما لا يتعارض مع مشروع المؤسسة المصدق من وزارة الصحة. غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة: - ان تتثبت المؤسسة من امكانية الاستغناء نهائيا عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصا لها اصلا. - ان يجري النقل, فيما خص اعتمادات المشاريع بعد تلزيم هذه المشاريع او اتمامها وتصفية نفقتها وان يكون المشروع مطابقا او متمما للمشروع الاول وفي حدود الوفر الحاصل. 2- يمكن لمجلس الادارة بموافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة اعتبار قراراته بفتح اعتمادات اضافية في ظروف طارئة لنفقات مستعجلة نافذة فور صدورها. ويبقى كل من اقر هذا التدبير مسؤولا عنه حتى تصديق قرار فتح الاعتماد. يشترط الا تتجاوز الاعتمادات موضوع هذه الفقرة حدا اعلى يعين لكل مؤسسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة. لا يجوز لمجلس الادارة الاستناد الى احكام هذه المادة في تقرير فتح اعتمادات اضافية ورد بشأنها - كليا او جزئيا اعتراض نهائي من سلطات التصديق.