النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 116

المادة 116

مادة 116: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف مقبول تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب اي مبلغ من هذه الاموال الا بموجب حوالة يوقعه مع رئيس اللجنة. وفي حال العجلة يحق للرئيس ان يوقع الحوالات مع عضو اخر من المكتب الاداري.

المادة 116 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/116/