المادة 116
مادة 116: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف مقبول تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب اي مبلغ من هذه الاموال الا بموجب حوالة يوقعه مع رئيس اللجنة. وفي حال العجلة يحق للرئيس ان يوقع الحوالات مع عضو اخر من المكتب الاداري.