النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 133

المادة 133

مادة 133: تفرض حتما عقوبة التوقيف عن العمل او الترقين (الشطب ) على الاعضاء او العملة, او المشتركين او ممثليهم او مستخدميهم, اذا ثبت انهم: 1- نشروا اسعارا كاذبة او عمليات وهمية. 2- روجوا او حاولوا ترويج اشاعات او اخبار مختلفة مضللة, او حاولوا التأثير على الاسعار بأية وسيلة كانت . ولا يحول ذلك دون اجراء الملاحقات الجزائية بحقهم. وعلى امين السر الاداري العام, فور وقوع حدث من الاحداث المبينة في الفقرة السابقة, ان يبلغ الامر الى رئيس اللجنة والى مفوض الحكومة لدى البورصة اللذين يجب ان تلجأ الى جميع الوسائل الممكنة, لاثبات وقوع الحدث او نفيه, وان يقترحا على وزير المالية جميع التدابير التي يريانها ضرورية.

المادة 133 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/133/