النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يعتبر صرافا, كل شخص حقيقي او معنوي من غير المنتسبين الى صنف المصارف او الصرافين يتعاطى العمليات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 2 شباط سنة التاسعة عشرة57 او قسما منها.

المادة 21 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/21/