النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: تبت في طلبات قبول الصكوك المالية بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية وتتألف من: رئيس لجنة البورصة رئيسا مدير مصرف او صيرفي صراف تختارهم لجنة البورصة عميل من بين هيئتها صناعي اعضاء تاجر على مستشار البورصة القضائي ان يحضر جميع اجتماعات اللجنة. ولمفوض الحكومة ان يحضرها اذا شاء.

المادة 52 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/52/