المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 380/1 تاريخ 26/11/1968 و133/1 تاريخ 2 حزيران 1972 وتستبدل نصوصها بالنصوص التالية:
قرار رقم 84 04/04/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 380/1 تاريخ 26/11/1968 و133/1 تاريخ 2 حزيران 1972 وتستبدل نصوصها بالنصوص التالية:
مادة 2: يعتبر مرض التدهور السريع (Quick decline) ومرض اليباس الرأسي (Mal Secco) اللذان يصيبان الاشجار الحمضية من الامراض الزراعية الوبائية الخطرة.
مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال نوع الزفير في انتاج وتكثير اغراس الحمضيات ولا يسمح لهذه الغاية الا باستعمال البذور من الانواع التالية: 1- ليم رنيغبور Lim Rangpur 2- الافندي كليوباتراMandarine Cleaupatre 3- سيترانج ترويرCitrange Troyer 4- فولكا ميريانا Volkameriana 5- راف ليمونRough Lemon 6- سيتروس امبلي كارباCitrus Amblicarpa
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها) بموجب قرار رقم 84 تاريخ 19/03/1974, المادة 1, 04/04/1974
مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.
مادة 4: يمنع استيراد جميع البذور والاغراس الحمضية وجميع اجزاء هذه النباتات بما فيها الثمار, كما يمنع مرورها عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت باستثناء البذور المذكورة في المادة الثالثة السابقة.
مادة 5: يخضع لاجازة مسبقة تصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على موافقة مصلحة الثروة الزراعية استيراد البذور المذكورة في المادة الثالثة ولا تعطى الاجازة الا بعد التثبت من ان المؤسسة المصدرة هي مختصة في انتاج البذار ومرخص لها من قبل السلطات المحلية المختصة.
مادة 6: خلافا لاحكام المادة الرابعة يسمح باستيراد الاغراس المطعمة على الاصول المبينة في المادة الثالثة وضمن الشروط المحددة في المادة الخامسة.
مادة 7: خلافا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة يسمح للمؤسسات العلمية الزراعية باستيراد البذور او الشتول غير المذكورة في المادة الثالثة لاغراض علمية بحته وذلك بعد موافقة مصلحة الثروة الزراعية التي يكون لها حق الرقابة المستمرة على التجارب التي تجريها هذه المؤسسات وحق تقرير تلف المزورعات موضوع هذه التجارب عندما تقضي المصلحة العامة بهذا التلف , وذلك على نفقة المؤسسة صاحبة العلاقة ودون ان يترتب على الادارة دفع اي تعويض .
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/1973 وزير الزراعة سليمان العلي