المادة 15
يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية تحدد بقرار من المدير العام للبريد والبرق ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.
قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 نافذ
يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية تحدد بقرار من المدير العام للبريد والبرق ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.
المادة 15 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181949/article/15/