النص الكامل

مرسوم رقم 14166 تاريخ 01/04/1970 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في المديرية العامة للبرق والهاتف على الوجه التالي: اولا: 150(ماية وخمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة: لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة في منطقة بيروت وضواحيها المحدد دوامه من الساعة 19 - 22 بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963. ثانيا: للمناظرين وموزعي المخابرات في المراكز المحدد دوامها بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21 ايار 1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963 أ- 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعده مراكز عمل: الليلة الاولى: من الساعة 19 الى الساعة 7. الليلة الثانية: راحة. الليلة الثالثة: من الساعة 19 الى الساعة 22. ب - 75 (خمسة وسبعون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعدة مراكز عمل: اليوم الاول: من الساعة 19 الى الساعة 7. اليوم الثاني: من الساعة 19 الى الساعة 22. ج- 50(خمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة في مراكز الهاتف المؤمنة خدمة الليل فيها بمركز عمل واحد والمحدد من الساعة 19 الى 7. ثالثا: 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في صيانة المراكز الالية المحدد دوامهم بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 17048 تاريخ 1/7/1964 ويجب ان لا يتجاوز عددهم يوميا: أ- 6 في منطقة بيروت وضواحيها. ب - 2 في كل منطقة من المناطق الاخرى. رابعا: 50 (خمسون قرشا لبنانيا) للحارس . يحدد دوام الحراس كما يلي:

المادة 1 من مرسوم رقم 14166 تاريخ 01/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181973/article/1/