المادة 2
مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972 ملغى ملغى
مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181981/article/2/