المادة 6
كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:
يعطى التعويض عن العمل الاضافي:
اولا: بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف.
ثانيا: يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:
1 - اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.
2 - وظيفته.
3 - رقمه المالي.
4 - الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.
5 - عدد الساعات التي قام بها يوميا بالعمل الاضافي.
6 - مقدار التعويض الاجمالي.
ويرفق بهذه المستندات تقرير يبين ماهية وكمية العمل المنجز مصدقا عليه من رئيس الوحدة.
ثالثا: ينظم هذه الجداول الاسمية ويوقعها الرئيس المباشر للموظفين المكلفين بالعمل الاضافي, كما يوقعها كذلك الرئيس الذي يعلوه مباشرة ويصادق عليها المرجع الاعلى او المدير العام.