جميع التشريعات

قرار رقم 86 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في مارون الراس (محافظة الجنوب)

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2498-2499
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 25/04/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة مارون الرأس م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مارون الراس . مركزها: بلدة مارون الرأس . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /650,000/ل.ل. ستماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مسؤوليتها: محدودة المؤولية بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاء اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين ما يلزم من ادوات زراعية واسمدة وادوية للاعضاء. 2­ العمل على تصريف الانتاج الزراعي العائد للاعضاء. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اجراء ندوات ودورات تدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طرييه