ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/05/2000 من
المحامي جوزيف اسطفان ابو جودة المقيم في
جل الديب- شارع اسعد راشد بصفته عاملا باسم
ولحساب السيد جورج ميشال نجار المقيم في
البوشرية,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 19/05/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد جورج ميشال نجار المقيم في البوشرية براءة اختراع تتعلق بـ "خرطوشة موزعة تستعمل لتلقيم آلة تحضير القهوة التركية (او اللبنانية) بمقادير متناسبة من البن المطحون" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 19/05/2000 والمسجل تحت رقم 6155 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 24 ايار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي