النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالاحكام التالية: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182054/article/3/