المادة 3
مادة 3: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالاحكام التالية: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.