النص الكامل

مرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11962 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 497 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم 13133 / 1969 )

تعفى من رسم الخروج المفروض بموجب القانون رقم 27/67 الصادر بتاريخ 8 ايار 1967 فئات المسافرين التالية:

1 - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

2 - رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل".

3 - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الاسلحة المعتمدين في لبنان.

4 - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المعتمدين في لبنان.

5 -

أ - الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

6 - الاشخاص الذين تكلفهم الحكومة اللبنانية بمهمات رسمية شرط ان يكونوا حاملين اوامر او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت التكليف .

7 - الاطفال دون الثانية من العمر.

8 - مسافرو الترانزيت المباشر الذين يمضون في لبنان اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.

9 - موظفو مؤسسات الملاحة العاملون اصولا على الطائرة او الباخرة المسافرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182055/article/1/