المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11962 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 497 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم 13133 / 1969 )
تعفى من رسم الخروج المفروض بموجب القانون رقم 27/67 الصادر بتاريخ 8 ايار 1967 فئات المسافرين التالية:
1 - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
2 - رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل".
3 - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الاسلحة المعتمدين في لبنان.
4 - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المعتمدين في لبنان.
5 -
أ - الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
6 - الاشخاص الذين تكلفهم الحكومة اللبنانية بمهمات رسمية شرط ان يكونوا حاملين اوامر او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت التكليف .
7 - الاطفال دون الثانية من العمر.
8 - مسافرو الترانزيت المباشر الذين يمضون في لبنان اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.
9 - موظفو مؤسسات الملاحة العاملون اصولا على الطائرة او الباخرة المسافرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 13133 تاريخ 20/10/1969, المادة 1, 06/11/1969
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969 فيصبح كما يلي: "2 - رؤساء البعثات الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان, وافراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر سياسي".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب مرسوم رقم 497 تاريخ 01/02/1971, المادة 1, 11/02/1971
مادة 1: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969, فيصبح كما يلي: 5-ا- الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة. ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998, المادة 1, 26/03/1998
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".