جميع التشريعات

قرار رقم 92 30/03/1974

السماح باستيراد البندورة دون اجازة

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
30/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/04/1974, ص. 408-409
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 150 تاريخ 22/04/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 30/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 آذار سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه,

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 المتعلق

باخضاع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة, اعتبارا من اول نيسان 1974 وحتى نهاية العشرين منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 1974 وزير الزراعة صبري حماده