المادة 1
في حالات ازدحام مخازن ومستودعات وارصفة مرفأ بيروت بالبضائع المثبتة بموجب محضر كشف تضعه اجهزة الرقابة على المرفأ في المديرية العامة للاستثمار باستثناء المنطقة الحرة تعرض حكما شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لائحة بالبضائع التي مضى على خزنها او ايداعها في هذه المخازن والمستودعات والارصفة, ثلاثة اشهر ويوم واحد على الاقل على المديرية العامة للاستثمار للتصديق والسماح لها بالاعلان عن بيعها في المزاد العلني في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين باللغتين العربية والافرنسية او الانكليزية وابلاغ وكالة النقل البحري او البري المعنية بذلك. ويعتبر هذا الاعلان بعد مضي اسبوع على نشره في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ خاص لاصحاب البضاعة او لممثليهم في كل ما يتعلق باجراءات البيع بالمزاد العلني على ان يكون الاعلان بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تبلغ وكالة النقل البحري او البري المعنية.