المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 38 تاريخ 18/03/1997 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 18/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182129/article/2/