جميع التشريعات

قرار رقم 102 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية الموسيقية اللبنانية (الرباعي الموسيقي اللبناني) م م

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
14/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 14/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الموسيقية اللبنانية (الرباعي الموسيقي اللبناني م م المؤسسة بموجب القرار رقم 144 تاريخ 19/2/1969 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 31/1 تاريخ 9/2/1969 ويعين السيد جوزيف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون