المادة 21
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 نافذ
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
المادة 21 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182222/article/21/