النص الكامل

مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 نافذ

المادة 21

المادة 21

يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية

المادة 21 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182222/article/21/