المادة 32
تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة
مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 نافذ
تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة
المادة 32 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182222/article/32/