ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 8610 تاريخ 10/03/1955
(اصطياف) ومحضر المجلس الاعلى رقم 35 تاريخ
30/07/1980
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 27/11/1996 - محضر رقم 45
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 127 من منطقة الشوير العقارية في قضاء المتن ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 30ر35% - معدل الاستثمار العام 8ر1 على ان تشمل هذه المعدلات الزيادة الناتجة عن التسوية والقانون رقم 80/6 وملحقاته
مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص
مادة 3: تتاكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن يموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشان
مادة 5: يجب على صاحب العلاقة تسجيل ارتفاق على صحيفة العقار رقم 33 من منطقة الشوير العقارية بتامين مواقف السيارات للبناء القائم على العقار رقم 127 المقابل للعقار رقم 33 المذكور
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: على حراجلي