جميع التشريعات

قرار رقم 261 18/07/1952

التعديل رقم 212 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
18/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1952, ص. 744-748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 18/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 19 الاسماك الطازجة (الحية او الميتة) او المحفوظة بحالة طازجة باحدى طرق التبريد آ- اسماك الماء العذب الكيلو الصافي 8 غ (1) ب - اسماك البحر القيمة 25 % 95 المواد النباتية المستعملة في صناعة السلال وفي صناعة الحصر: آ- قضبان الخيزران وقشه القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 105 الزيوت الثابتة المائعة او الجامدة, النباتية المنشأ, الخام او المصفاة او المكررة: ز- زيت الزيتون آ- المعد لصناعة الصابون (العادي او المستخلص بكبريت الفحم), 100 5000 غ كيلو قائم وتفله (1) القيمة 50 % (1) بدون تعديل ب - وغيره 100 12000 غ كيلو قائم القيمة 70 % 441 شرانق دود الحرير القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % معفاة 25 % 2500 غ 1667 غ معفى 2500 غ الحد الادنى للاستيفاء 25 % 16،70 % معفى 25 % 6000 غ معفى معفى 6000 غ الحد الادنى للاستيفاء 35 % معفى معفى 35 % 25 % 16،70 % معفى 25 %

المادة 2

مادة 2 يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب