المادة 3
مادة 3: تتولى الهيئة: - البت بطلبات القروض العائدة للصندوق. - البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وفقا لتقارير اللجان المختصة. - الموافقة على الموازنة وقطع حسباتها, ورفعها للتصديق. - التحقق من صحة واردات الصندوق وايداعها مصرف لبنان وايداع البلديات المعنية نصيبها من الواردات . - كافة الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق المالية والادارية.