المادة 1
مادة 1: ينشأ في ادارة البريد والبرق خدمة برقية جديدة تدعى "خدمة التلكس , تمكن المشتركين بها من تبادل مخابراتهم مباشرة على الطابعة المبرقة (تلبرنتر) او ايداع واستلام البرقيات بواسطتها.
مرسوم رقم 10087 18/07/1962
مادة 1: ينشأ في ادارة البريد والبرق خدمة برقية جديدة تدعى "خدمة التلكس , تمكن المشتركين بها من تبادل مخابراتهم مباشرة على الطابعة المبرقة (تلبرنتر) او ايداع واستلام البرقيات بواسطتها.
مادة 2: تقوم ادارة البريد والبرق في حدود امكانياتها الفنية ولقاء استيفاء الاجور المترتبة على الخدمة المذكورة بوصل كل من يرغب الاشتراك في هذه الخدمة بقسم التلكس الآلي.
مادة 3: يجب على كل راغب في الاشتراك بخدمة التلكس , ان يوقع عقد اشتراك لمدة اقلها سنة واحدة تجدد بعدئذ تلقائيا شهرا فشهرا, مع التعهد بالتقيد التام بالاحكام المقررة لهذه الخدمة واخصها:
1- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على تجهيزاته بشكل يضمن عملها في حالة جيدة.
2- تشغيل اجهزته بمعرفة اخصائيين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لتأمين العمل وفقا لمتطلبات المصلحة.
3- تمكين موظفي البريد والبرق الذين يثبتون هويتهم من معاينة التجهيزات .
4- عدم ادخال اي تعديل على التجهيزات المعلن عنها يوم توقيع الاشتراك, الا بعد اشعار ادارة البريد والبرق مسبقا بذلك.
5- عدم القيام, في اي حال من الاحوال, بعزل تجهيزاته دون اذن مسبق من ادارة البريد والبرق.
6- عدم استعمال اجهزته تلبية لطلب او حساب شخص ثالث , دون اذن خاص من ادارة البريد والبرق.
7- وجوب ترصيص جهاز المناداة بمعرفة احد موظفي ادارة البريد والبرق كل جهاز تعطل ترصيصه عرضا او بسبب التصليح لا يجوز اعادة تشغيله الا بعد ترصيصه مجددا من قبل احد موظفي ادارة البريد والبرق.
8- دفع جميع الاجور والعائدات المتوجبة.
مادة 4: يجرى ربط المشترك بمقسم التلكس الآلي بخط خاص معد لهذه الغاية ويمنع استعمال اي جهاز يمكن بواسطته الجمع بين تبادل البرقيات والمكالمات الهاتفية على نفس الخط.
مادة 5: يترتب على المشترك ان يؤمن بواسطة من يختاره من المختصين, تركيب تجهيزاته التي تشتمل على طابعه مبرقة (تلبرنتر) ذات مواصفات مطابقة تماما للمواصفات المفروضة من قبل ادارة البريد والبرق وعلى صندوقة تشغيل وصندوقة لادخال الخط ويمكن اكمال هذه التجهيزات بثقابة شريط ومحول آلي.
مادة 6: تحدد العائدات المترتبة على خدمة التلكس وتوزع كما يلي, وتدفع قيمتها حين توقيع عقد الاشتراك:
أ - مساهمة بتكاليف تركيب الخط الذي يربط مكاتب المشترك بمركز التلكس .
- ضمن نطاق المركز من 1 الى 4000 متر 250 ليرة - لادارة الهاتف
- من 4001 وما فوق: عن كل 100 متر او, كسرها 50 ليرة- لادارة الهاتف
ب - رسم ربط الخط بمقسم التلكس الآلي 100 ليرة (75 لادارة الهاتف (25 لادارة البريد والبرق
ج - رسم كشف التجهيزات قبل مباشرة العمل 20 ليرة- لادارة البريد والبرق
د - بدل اشتراك شهري 30 ليرة 20 لادارة الهاتف 10 لادارة البريد والبرق ( يستحق الدفع حين مباشرة العمل للشهر الاول وفي بداية كل شهر من الشهور المقبلة).
مادة 7: تخضع عملية اعادة ترصيص جهاز المناداة لرسم قدره 25 ليرة لادارة البريد والبرق.
مادة 8: تحدد اجور المخابرات الداخلية والخارجية وكيفية تقسيمها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. تخول ادارة البريد والبرق بعد الاتفاق مع المصالح والادارات ذات العلاقة, تحديد اجور المخابرات الخارجية المستحدثة وكيفية تقسيمها وفقا للاسس المتبعة في الجدول المذكور وتعديل الاجور عند الحاجة على ضوء التبديلات التي قد تطرأ عليها من قبل المصالح والادارات المختصة.
مادة 9: تستوفى بالعملة اللبنانية اجور المخابرات الخارجية الصادرة من لبنان, المقررة بالفرنك الذهب , وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 8947 تاريخ 19/4/1955 (الفقرة ب من المادة الاولى).
مادة 10: تستوفى الاجور والعائدات على اختلاف انواعها, بواسطة ادارة البريد والبرق, اما ما يعود منها لادارة الهاتف , فيدفع لها بطريقة يحددها وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 11: يجرى تسديد الحسابات مع شركة راديو اوريان وفقا للشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 آذار سنة 1952.
مادة 12: يدفع المشترك عند اكتتابه بالاشتراك, الى رئيس مكتب البرق المركزي في بيروت تأمينا توازي قيمته مبدئيا عائدات شهر واحد (بدل اشتراك, اجور مخابرات تلكس , اجور برقيات مودعة). ويمكن تعديل قيمة هذا التأمين اذا ظهر فيما بعد انه لا يوازي التقدير الذي جرى في البداية.
مادة 13: يتوجب على المشترك دفع الاجور المستحقة في غضون العشرة الايام التي تلي ارسال الفاتورةله. وان لم يتم الدفع خلال المهلة المذكورة, فينذر بكتاب مسجل لتسديد ما عليه في مهلة 72 ساعة والا قطع الخط ولا يعاد ربطه الا بعد دفع غرامة قدرها عشرون (20) ليرة.
مادة 14: اذا لم يتم الدفع في غضون شهرين من تاريخ ارسال الفاتورة يلغى الاشتراك نهائيا وترد للمشترك قيمة التأمين بعد حسم المبالغ المتوجبة بما فيها الغرامة. واذا كانت قيمة التأمين ادنى من المبالغ المتوجبة فيحصل الباقي بالطرق القانونية.
مادة 15: اذا فسخ المشترك العقد قبل انقضاء السنة, فعليه ان يسدد دفعة واحدة بدلات الاشتراك الشهرية التي تتوجب عليه حتى نهاية مدة العقد.
مادة 16: تحتفظ ادارة البريد والبرق بحق فسخ العقد اذا اخل المشترك بالشروط المفروضة لخدمة التلكس وخاصة الاحكام المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم وذلك بعد انذارها المشترك حسب الاصول.
مادة 17: تطبع ادارة البريد والبرق كل عام دليلا او قائمة رسمية باسماء مشتركي التلكس وتعطي كلا منهم نسخة مجانية.
مادة 18: تفتح خدمة التلكس في العلاقات الخارجية مع كل بلد يتعاطى هذه الخدمة وينحصر العمل في البدء بمشتركي مدينة بيروت .
مادة 19: تحدد اوقات العمل بخدمة التلكس حسب المواعيد التالية: في ايام العمل- من الساعة 8 الى الساعة 20 في ايام الاحاد والاعياد: من الساعة 8 الى الساعة 13 يمكن لادارة البريد والبرق عند الاقتضاء تعديل هذه المواقيت بقرار منها.
مادة 20: تحدد طرق تنفيذ هذه الخدمة من قبل ادارة البريد والبرق.
مادة 21: يحدد وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ افتتاح هذه الخدمة.
مادة 22: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض