المادة 54
لا يجوز للبزارين ان يضعوا البزر في العلب ولا ان يضعوا البندرول عليها الا بحضور الناظر وتحت اشرافه.
قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 نافذ
لا يجوز للبزارين ان يضعوا البزر في العلب ولا ان يضعوا البندرول عليها الا بحضور الناظر وتحت اشرافه.
المادة 54 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182313/article/54/