النص الكامل

مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.

المادة 2 من مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182317/article/2/