جميع التشريعات

قرار رقم 30 24/06/1995

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
24/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1995, ص. 742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 24/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 637 من منطقة زوق مصبح العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 24 حزيران سنة 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده