المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 3503 تاريخ 18/05/1993 المعدل بالمرسوم رقم 5867 تاريخ 25/10/1994 وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 18/05/1995
مرسوم رقم 7034 18/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم
رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 وتعديلاته لا سيما المادتان
3 و4 منه,
بناء على المرسوم رقم 3503 تاريخ 18/05/1993 المعدل
بالمرسوم رقم 5867 تاريخ 25/10/1994 (تعيين ممثلي
الوزارات في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج),
بناء على اقتراح كل من وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة والمالية والخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
518 تاريخ 13/05/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 3503 تاريخ 18/05/1993 المعدل بالمرسوم رقم 5867 تاريخ 25/10/1994 وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 18/05/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز